نبــض المحـــاميـــن
إدارة منتدى نبض المحامين ترحب بالساده الأعضاء والسادة الزائرين وتتمنى ان يستفاد الجميع ويفيد ولكم تحياتى .. خالد زغلة المحامى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبــض المحـــاميـــن
إدارة منتدى نبض المحامين ترحب بالساده الأعضاء والسادة الزائرين وتتمنى ان يستفاد الجميع ويفيد ولكم تحياتى .. خالد زغلة المحامى
نبــض المحـــاميـــن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون السجل التجارى

اذهب الى الأسفل

قانون السجل التجارى Empty قانون السجل التجارى

مُساهمة  على أبودنيا السبت أكتوبر 09, 2010 4:35 pm

وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة
لشئون المطابع الأميرية


القانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجارى
ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 946 لسنة 1976

إعداد ومراجعة
على سليمان أبودنيا
المحامى
بالنقض والإدارية العليا
2010




بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية
مصر ، قوانين ، لوائح ....... (إلخ) .
قانون تنظيم الجـامعات ولائحته التنفيذية وفـقًا لآخـر التعديلات . - ط 26 . - القاهرة . الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، 2008
ص ؛ 12.5 × 20 سم .
1 - الجامعات والكليات - قوانين وتشريعات.
أ - العنوان
ديوى 378.0026
رقم الإيداع












تقــــديم
يعد القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى من القوانين ذات الأهمية الخاصة لأنه يحكم عمليات التجارة الداخلية وهو لاشك يهم قطاعًا ضخمًا من العاملين والجهات المختلفة فى هذا المجال .
وقد تضمن هذا الكتاب – فضلاً عن القانون المذكور – قرار وزير التجارة رقم 946 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المتعلقة بهما .
والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية يسرها أن تقدم هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بهما تلبية لرغبة ذوى الشأن وحاجتهم إليه .
والله ولى التوفيق
رئيس مجلس الإدارة
مهندس / زهير محمد حسب النبى






- ﻫ -
الفــهــرس
الموضـــــــوع صفحة
أولاً : القانون رقم 34 لسنة 1976 :
فى شأن السجل التجارى ...................................
الباب الأول – الأحكام الخاصة بالسجل التجارى ............
الباب الثانى – فى الرسوم ..................................
الباب الثالث – أحكام عامة وعقوبات .......................
الباب الرابع – أحكام وقتية وختامية .........................
ثانيًا – القرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 :
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى .....................................................
الملحق رقم (1) بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 .....
( طلبات السجل التجارى ) ..................................
الباب الأول – القيد ..........................................
الفصل الأول – التاجر الفرد .................................
الفصل الثانى – الأشخاص الاعتبارية ........................
الباب الثانى – التأشير ......................................
الباب الثالث – تجديد القيد ...................................
الباب الرابع – محو القيد ....................................
- الملحق رقم (2) بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجارى ......................
- قرار وزير التجارة والتموين رقم 354 لسنة 1996 .........
قرار وزير التجارة والتموين رقم 97 لسنة 1996 :
بإضافة اختصاص مكتب السجل التجارى لشركات الأموال ...
\
1
6
7
9


10
17
17
17
17
19
24
26
27

29
31

33
- و -
الفــهــرس
الموضـــــــوع صفحة
قرار وزير التجارة والتموين رقم 8 لسنة 1997 :
بأن تكون مصلحة التسجيل التجارى هى الجهة المختصة المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1975 .................................................
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 284 لسنة 2000 .
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 72 لسنة 2004 ...
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 192 لسنة 2004 .
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2004 .
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 321 لسنة 2004 .
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 221 لسنة 2008 ........


34
36
39
42
45
47
49
القانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجارى( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
الأحكام الخاصة بالسجل التجارى
مادة 1 - يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 2 - يجب أن يقيد فى السجل التجارى :
(1) الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى .
(2) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
(3) الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
(4) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
(5) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .
مادة 3 - يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .
مادة 4 - استثناء من أحكام المادة السابقة ، ومع مراعاة حكم المادة 33 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية :
(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة(*) .
(2) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة .
(3) كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مـصر أعمـالا تجارية أو مـالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادًا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال( )
مادة 5 - على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .
مادة 6 - على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة ، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك .
ويؤشـر مـكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتـاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .
مادة 7 - على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الأحكام المبينة فيـما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين (1 ، 2) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجارى المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل .
(1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله .
(2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها .
(3) أحكام إعادة الاعتبار .
(4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى أو بفسخه أو إبطاله .
(5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار فى محل تجـارى أو بإلغائه أو بالحد منه .
(7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه .
(Cool الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك .
(9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .
(10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم .
مادة 8 - يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال ، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع .
ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم مايراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية .
مادة 9 - يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
مادة 10 - على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية :
(1) اعتزال التاجر تجارته ، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته .
(2) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه .
مادة 11 - يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه ، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه .
مادة 12 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات ، أو شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولايجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتى :
(1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار .
(2) أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية .
مادة 13 - تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 14 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص .
(1) الشكل الذى عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو .
(2) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها .
(3) الفهارس التى تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .
(4) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
(5) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ أحكام هذا القانون .
الباب الثانى
فى الرسوم
مادة 15 - يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لايجاوز :
مليم جنيه
- 50 عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد .
- 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى أو تجديد القيد .
- 2 عن طلب التأشير بالسجل التجارى للتاجر الفرد .
- 8 عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد .
- 20 عن طلب قيد لشركة الأشخاص التى يشارك فيها أجنبى أو تجديد القيد .
- 4 عن طلب التأشير بالسجل التجارى لشركات الأشخاص .
مليم جنيه
- 10 عن طلب التأشير بالسجل التجارى لشركات الأموال .
- 1 عن الشهادة السلبية .
- 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات .
- 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو أقل .
500 - عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل .
- 1 عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل .
مادة 16 - يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ولاتحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية .
الباب الثالث
أحكام عامة وعقوبات
مادة 17 - تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى ، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد مالم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
مادة 18 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(1) كل من يقـدم بسوء قصـد بيانات غـير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو .
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح .
(2) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر مايفيد القيد مع عدم حصوله .
(3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله .
مادة 19 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود ، وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل .
مادة 20 - يكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 21 - على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش أو إجراء ، وإخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .
الباب الرابع
أحكام وقتية وختامية
مادة 22 - على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
فإذا كان قد مضى على القيد أو التجديد عند العمل بأحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم أن يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار إليها .
مادة 23 - يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها فى المادة (4) المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستمروا فى مزاولة النشاط التجارى بشرط أن تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة .
مادة 24 - يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 25 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو سنة 1976)
أنور السادات
وزارة التجارة
قرار وزارى رقم 946 لسنة 1976(*)
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجارى
وزير التجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــــــــرر :
مادة 1 - تتولى مكاتب السجل التجارى - فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة - قيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام الـقانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه فى السجل المعد لذلك .
مادة 2 - تفرد لكل شخص تسرى عليه أحكام المادتين 2،4 من القانون صفحة خاصة فى السجل التجارى على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجارى بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب - وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .
مادة 3 - تقيد الطلبات المقبولة فى السجل بحسب ترتيب ايداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى الخانات المخصصة لها فى السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة .
ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة فى دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التى يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها بالخارج فيجب أن يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، أما بالنسبة للشركات الأخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق فى شأنها بين وزير التجارة والوزير المختص .
مادة 4 ( ) - فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى صحيفة القيد نفسها مع الإشارة فى هامش السجل الأيسر إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون إثباتها فى صحيفة القيد . وتثبت البيانات الإضافية فى صحيفة قيد الفرع إذا أصبح مركزا رئيسيًا وفى صحيفة المركز الرئيسى إذا أصبح فرعًا ويتم إثبات البيانات المطلوبة بعد تحصيل رسم قيد جديد .
مادة 5 - يؤشر مكتب السجل التجارى على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الطلب .
مادة 6 - يكون محو القيد بإثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ أعلى صحيفة القيد ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ المحو وسببه ورقم أمر المحو .
مادة 7 - بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب في السجل التجارى ترد إلى الطالب إحدى نسختي الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير .
مادة 8 - يحرر طلب القيد أو تجديده أو التأشير في السجل من نسختين أما طلب المحو فمن نسخة واحدة على الأنموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية .
مادة 9 - يجب أن تكون بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة .
مادة 10 - يجب أن تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة في الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند أداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم (2) المرفق .
مادة 11 - تقدم الطلبات إلى مكتب السجل التجارى المختص ممن لهم صفة في ذلك ويجب على المكتب أن يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها .
مادة 12 - يعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية :
(1) رقم الطلب وتاريخ وساعة الإيداع .
(2) اسم الطالب .
(3) نوع الطلب .
(4) بيان المستندات المرفقة بالطلب .
مادة 13- تعد بمكاتب السجل التجارى فهارس بالأسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها ، كل نوع منها على حدة - بجانب الفهارس التى تعدها إدارة السجل التجارى بالأسماء التجارية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجارى .
كما يعد بها سجلات لقيد ومتابعة :
(1) ما يرد من أقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضى به المادة السابعة من القانون .
(2) ما يرد من إخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدنى والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة 21 من القانون .
مادة 14 - تصدر مصلحة التسجيل التجارى في الأسبوع الأول من كل صحيفة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشتمل على الأخص الأبواب الآتية :
الباب الأول : التجار الأفراد وشركات الأشخاص .
الباب الثانى : شركات الأموال .
الباب الثالث : الجمعيات التعاونية والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
الباب الرابع : المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمنشآت الأجنبية التي يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الأشخاص إذا كان الأجنبى شريكا فيها .
الباب الخامس : البيانات الإحصائية .
مادة 15 - تشهر فى الجريدة المذكورة البيانات الآتية :
(أ) فيما يختص بالقيد .
1 - مكتب السجل الذى تم فيه القيد .
2 - تاريخ القيد ورقمه .
3 - الاسم التجارى للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية .
4 - قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الأجانب الموصين .
5 - موقع المحل الرئيسى للتاجر أو المركز الرئيسى للشخص الاعتبارى وموقع الفرع أو المكتب على حسب الأحوال .
6 - نوع النشاط ورقمه .
(ب) فيما يختص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الآتية :
1 - مكتب السجـل التــجارى الذي حـصل فيه التعـديل أو التجديد أو التأشير أو المحو .
2 - الاسم التجارى للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الأصلى بالسجل وعدد الجريدة التى أشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة .
3 - مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله منطوق الحكم أو الأمر أو القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به فى السجل .
مادة 16 - ترسل مكاتب السجل التجارى إلى إدارة السجل التجارى فى الأسبوع الأول من كل شهر إخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التي قامت خلال الشهر السابق وأوامر المحو والأحكام والقرارات التي تأشر بها في السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الإخطارات مشتملة على البيانات التي تشهر في الصحيفة .
مادة 17 - يحرر طلب المستخرج أو شهادة البيانات أو الشـهادة السلبية أو الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الأنموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم المستحق .
مادة 18 - يحرر المستخرج أو الشهادة المشار إليها في المادة السابقة على النموذج الخاص بذلك كما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه .
مادة 19 - يؤدي الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة في الملحق رقم (2) المرفق .
مادة 20 - لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل أو طلب التأشير بالبيانات فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الإقامة الموضح بآخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون من تاريخ هذا الإرسال .
مادة 21 - يستمر الأجانب المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه فى مزاولة العمل التجارى بالشروط الآتية :
( أ ) أن تكون أسماؤهم مقيدة عن نفس نوع التجارة .
(ب) يخضع القيد للتجديد القانونى ، ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء أجانب جدد ولو كانوا من أصول التاجر أو فروعه أو أزواجه ، ويمتنع التغيير فى بيانات السجل التجارى نتيجة أى تصرف من التصرفات بما في ذلك الهبة .
(ﺠ) يمحـى القيد من السجـل التجارى إذا اعتزل التاجر الأجنبى تجارته أو غادر البلاد وفى حالة وفاته .
مادة 22 - يقوم أمين مكتب السجل التجارى أو من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب السجل التجارى وتقيد فى سجل خاص لمتابعتها حتى إتمام التصرف فيها .
مادة 22 مكررًا ( ) – يجوز للتجار المقيدين بالسجل التجارى الذين تم نقل تبعيتهم إلى دائرة مكاتب جديدة تم افتتاحها التقدم بطلبات لنقل قيودهم إلى المكاتب التى أصبحوا يتبعونها إداريًا دون تحصيل رسوم قيد جديدة فيما عدا القيود التى صدرت أحكام بإشهار إفلاسها ما لم يحكم بإلغاء الإفلاس أو برد الاعتبار على أن يثبت برقم قيد جديد حسب تسلسل القيود بالمكتب المنقول إليه .
وإذا كان السجل التجارى المنقول مثقلا برهن تجارى فإنه يشترط موافقة الدائن المرتهن على نقل قيد التاجر والرهن إلى دائرة المكتب الجديد دون تحصيل رسوم قيد رهن جديدة وتسرى أحكام المادة السابقة على المحال الرئيسية الأخرى والفروع ويقوم رئيس مصلحة التسجيل التجارى بإصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ طلبات نقل القيد فى الحالات المشار إليها .
مادة 23 - يتولى المحافظ المختص الإشراف على مكاتب السجل الواقعة فى دائرة اختصاصه .
مادة 24 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،
صدر فى 19 رجب سنة 1396 (17 يوليه سنة 1976) .
زكريا توفيق عبد الفتاح
ملحق رقم (1)
بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976
(طلبات السجل التجارى)
الباب الأول
القيد
الفصل الأول
التاجر الفرد
( أ ) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة فى محل تجارى ويشتمل على البيانات الآتية :
أولاً : بالنسبة للمحل الرئيسى :
(1) اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .
(2) الأهلية التجارية .
(3) الاسم الذى يباشر به التاجر تجارته .
(4) اسم المحل التجارى والسمة التجارية - إن وجدت .
(5) نوع التجارة .
(6) رأسمال التاجر الذى يستثمره فى المحل الرئيسى والفروع والمكاتب التابعة له .
(7) التاريخ الذي بدأ فيه التاجر أعماله التجارية فى جمهورية مصر العربية وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة .
(Cool عنوان المحل الرئيسى .
(9) عناوين الفروع والمكاتب التابعة للمحل الرئيسى - سواء كانت بالجمهورية أو بالخارج .
(10) أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسياتهم وتاريخ محل ميلاد كل منهم .
(11) المحال التى للتاجر فى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته أو فى دائرة مكاتب أخري مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده فى السجل التجاري .
(12) المحال التي كانت للتاجر سابقا في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو فى دائرة أخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ غلقه .
(13) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر - إن وجدت .
ثانياً : بالنسبة للفرع أو المكتب :
(1) اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .
(2) اسم المحل التجاري والسمة التجارية - إن وجدت سواء للمحل الرئيسى أو الفروع .
(3) رقم قيد المحل الرئيسى بالسجل التجارى .
(4) عنوان المحل الرئيسي وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت .
(5) نوع التجارة .
(6) اسم ولقب مدير الفرع أو المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .
(7) تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .
(ب) يرفق بالطلب المستندات الآتية :
(1) ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .
(2) محضر معاينة مكتب السجل التجارى أو الرخصة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .
الفصل الثانى
الأشخاص الاعتبارية :
(1) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة فى محل تجارى ويشتمل على البيانات الآتية :
أولاً : بالنسبة للشركات :
( أ ) بالنسبة للمركز الرئيسى :
(1) نوع الشركة .
(2) عنوانها أو اسمها أو السمة التجارية إن وجدت .
(3) الغرض من تأسيس الشركة .
(4) عنوان مركزها الرئيسى .
(5) عناوين الفـروع والمكاتب سـواء بجـمهورية مصـر العربية أو بالخارج .
(6) مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه والمبالغ التى يتعهد الشركاء بأدائها وتاريخ ذلك مع بيان حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء وقيمة الحصص العينية .
(7) تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص لها بمزاولة التجارة .
(Cool تاريخ موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وذلك بالنسبة للمشروعات المشتركة .
(9) أسماء وألقاب الشركاء المتضامنين وجنسياتهم وتاريخ ميلاد كل منهم .
(10) أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم مع بيان سلطتهم فى الإدارة والتوقيع .
(11) أعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساهمة ووكلائها المديرين وصفة كل منهم ومدى سلطتهم فى الإدارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيتهم .
(12) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة إن وجدت .
(ب) بالنسبة للفروع أو المكتب :
(1) نوع الشركة .
(2) عنوانها أو اسمها والسمة التجارية - إن وجدت - سواء للمركز الرئيسى أو الفروع .
(3) رقم قيد المركز الرئيسى بالسجل التجارى .
(4) عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت .
(5) الغرض من تأسيس الشركة .
(6) اسم ولقب مدير الفرع أو المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .
(7) تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .
(ثانيا) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا :
( أ ) بالنسبة للمركز الرئيسى :
(1) اسم الجمعية التعاونية .
(2) اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى إليه (إقليمى أو فرعى) إن وجد .
(3) الغرض الذى أنشئت من أجله .
(4) تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .
(5) مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه وعدد الأسهم وقيمة كل سهم .
(6) أسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم المنوط بهم إدارة الجمعية ومدى سلطتهم فى الإدارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .
(7) مقر الجمعية .
(Cool عناوين الفروع والمكاتب .
(9) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الجمعية إن وجدت .
(ب) بالنسبة للفروع أو المكتب :
(1) اسم الجمعية التعاونية .
(2) اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى إليه (إقليمى أو نوعى) إن وجدت .
(3) تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .
(4) عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت .
(5) الغرض من تأسيس الجمعية .
(6) اسم ولقب مدير الفرع وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .
2 - يرفق بالطلب المقدم من الشركات والجمعيات المستندات الآتية :
( أ ) عقد تأسيس الشركة .
(ب) صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الجمعية التعاونية موقعا عليه ممن يملك إصداره .
(ﺠ ) محضر معاينة مكتب السجل التجاري أو الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة .
(د ) ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .
ثالثاً : المنشآت التى بها عنصر أجنبى :
(1) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة المبينة قرين كل نوع وفقا لما يلى :
( أ ) بالنسبة للمشروعات الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على المشروع .
ويشتـمل على نفـس البيانات المطلوبة بطلبات قيد التاجر الفرد أو الشركة الموضح بيانها آنفا حسب الأحوال .
1- ويرفق بالطلب المقدم المستندات الآتية :
(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة للأفراد والشركات .
(2) صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة بالنسبة للشركات فقط .
(ب) بالنسبة لجميع أنواع الشـركات التى يوجد بالخارج مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها التى ترغب فى أن تزاول فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو تقوم بعملية مقاولة .
يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ موافقة هيئة الاستثمار ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركة حسب الموضح بيانه آنفا مضافا إليه ما يلي :
(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المحررة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من هذه اللائحة .
(2) رصيد الفرع أو المكتب المدين للمركز العام - إن وجد .
(3) اسم مدير الفرع أو المكتب ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .
2 - ويرفق بالطلب المقدم المستندات الآتية :
(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة .
(2) القرار الصادر بافتتاح الفرع مصدق عليه من الجهة المختصة .
(3) صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة أو مستخرج من السجل التجارى للشركة الأجنبية مصدقا عليه من الجهة المختصة مترجما إلى اللغة العربية .
رابعا - بالنسبة لشركات الأشخاص التى يشترك فيها عنصر أجنبى :
تقديم الطلبات خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة فى محل تجارى ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركات الموضح بيانها آنفا .
ويرفق بالطلب المقدم نفس المستندات المطلوب أرقامها بطلبات قيد الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة .
( الباب الثانى )
التأشـــير
1 - يقدم الطلب خلال شهر من تاريـخ حـصول الواقعة الموجبة للتأشير أو من تاريخ العقد أو الحكم الكاشف لها .
2 - ويشتمل على البيانات الآتية :
(1) رقم الإيداع وتاريخه .
(2) رقم القيد فى السجل التجارى .
(3) اسم طالب التأشير ولقبه وإذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .
(4) البيانات المطلوب التأشير بها فى السجل .
3 - ويرفق بالطلب المستندات الآتية( ) :
أولاً : بالنسبة للتاجر الفرد :
شهادة من الغرفة التجارية المختصة تفيد التعديل المطلوب .
ثانيًا : بالنسبة للشركات (عدا ما يخضع منها لأحكام قانون الاستثمار) والجمعيات التعاونية .
1 - صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة أو الجمعية التعاونية موقعا عليها ممن يملك إصدارها .
2- شهادة من الغرفة التجارية المختصة تفيد التعديل المطلوب .
ثالثاً : المنشآت التى بها عنصر أجنبى :
بالنسبة للمشروعات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المستبدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار :
صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة بالنسبة للشركات فقط معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار .
بالنسبة لجـميع أنواع الشـركات التى يوجـد مركـزها الرئيسى أو مركز إدارتها بالخارج التى تزاول فى مصر أعمالا تجارية وغيرها .
صورة من القرار الصادر من المنشأة الأجنبية بالتعديلات التى طرأت مصدق عليها من الجهة المختصة مصحوبا بالترجمة العربية ومشفوعا بموافقة الهيئة العامة للإستثمار على هذا التعديل .
رابعًا : بالنسبة لشركات الأشخاص التى يشترك فيها عنصر أجنبى :
1 – صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة موقعًا عليه ممن يملك إصداره .
2 – شهادة من الغرفة التجارية المختصة تفيد التعديل المطلوب .
( المادة الثانية )
تقوم الغرف التجارية بإصدار شهادات التأشير بالتعديل أو بإضافة بيانات لسجل تجارى قائم مقابل تحصيل الرسوم التالية :
( أ ) بالنسبة للتاجر الفرد ............................ جنيه واحد .
(ب) بالنسبة للشركات ............................... جنيهان .
4 - يؤشر مكتب السجل التجارى تلقائيا فور حصول الواقعة المنشئة للتأشير فى الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 والأحكام والقرارات والأوامر التى تستلزم القوانين إثباتها فى صحيفة القيد .
الباب الثالث
تجديد القيد
( أ ) يقدم الطلب خلال الشهر السابق على فوات خمس سنوات من تاريخ القيد لأول مرة أو من آخر تجديد فإذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على الوجه السابق يؤدي الرسم المستحق على التجديد مضاعفا ويمحي القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
(ب) يشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1 - رقم الإيداع وتاريخه .
2 - رقم القيد فى السجل التجاري وتاريخ آخر تجديد إن وجد .
3 - اسم طالب التجديد ولقبه إذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .
4 - إقرار بأن البيانات المقيدة فى السجل صحيحة ومطابقة للواقع .
(ﺠ) يكون تاريخ التجديد فى السجلات اعتباريا من اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات .
(د )( ) يرفق بطلب التجديد صورة الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوى للغرفة التجارية المختصة .
الباب الرابع
محو القيد
1 - يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة التى تستوجبه .
2 - ويشتمل الطلب على البيانات الآتية :
( أ ) رقم القيد فى السجل التجارى .
(ب) اسم التاجر ولقبه واسمه التجارى وإذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .
(ﺠ ) بيان القيود الموجودة فى السجل باسم التاجر أو الشخص الاعتبارى سواء فى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته أو فى دائرة مكاتب أخرى . (رقم وتاريخ الإيداع) نوع النشاط - عنوان المنشأة - رقم صفحة القيد ودفتر السجل التجارى .
(د ) سبب طلب محو القيد .
(ﻫ) المستندات المؤيدة لطلب المحو إن وجدت .
3 - ويرفق بالطلب المستندات الآتية : ( )
أولا : بالنسبة للتاجر الفرد :
( أ ) فى حالة الوفاة
1 – شهادة الوفاة .
2 – طلب يقدم من الورثة أو من يمثلهم بمحو قيد التاجر المتوفى .
(ب) فى حالة مغادرة التاجر البلاد نهائيًا :
* السند الرسمى الوارد من الجهة الإدارية التى قامت بالتحريات بناء على طلب مكتب السجل التجارى المختص .
(ﺠ) فى حالة ترك التاجر تجارته :
* شهادة من الغرفة التجارية المختصة بترك التاجر تجارته .
أو السند الرسمى الوارد من الجهة الإدراية التى قامت بالتحريات بناء على طلب مكتب السجل التجارى .
ثانيا : بالنسبة للشركات بما فيها الشركات ذات العنصر الأجنبي والجمعيات التعاونية :
(1) عقد بتمام تصفية الشركة أو تحريات مكتب السجل التجارى .
(2) القرار أو الحكم بتمام تصفية الجمعية التعاونية .
(3) القرار الصادر بتوقف الفرع التابع للشركة الأجنبية الكائن مركزها العام بالخارج عن النشاط مصدق عليه من الجهة المختصة قانونا ومتضمنا الترجمة العربية المعتمدة . ويتم المحو تلقائيا بمعرفة مكتب السجل المختص فى إحدى الحالتين الآتيتين .
(1) عدم تجديد القيد بعد فوات المدة التالية لتوجيه الإنذار لصاحب الشأن .
(2) قيام سبب من أسباب هذا المحو بعد تحقق المكتب من هذا السبب على أن يقوم المكتب بإخطار صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لإتمام واقعة المحو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يرسل في نفس الوقت للجهات الإدارية المختصة إخطارا بذلك لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه .








ملحق رقم (2)
بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976
بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجارى
أولاً : يؤدى الرسم الآتى الموضح قرين كل سند عند تقديمه نقدا أو بحوالة بريدية أو بشيك مصرفى بالعملة المصرية باسم السيد مدير عام مصلحة التسجيل التجارى :
مليم جنيه
- 50 عن طلب شركات الأموال أو تجديد القيد .
- 20 عن قيد شركة أشخاص يشارك فيها أجنبي أو تجديد القيد .
- 8 عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد .
- 4 عن طلب قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد .
- 10 عن طلب التأشير لشركات الأموال .
- 2 عن طلب التأشير للتاجر الفرد .
- 1 عن الشهادة السلبية .
- 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات .
- 1 رسم اطلاع على ملفات شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو أقل .
- 500 عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل .
- 1 عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل .
- 4 عن طلب التأشير لشركات الأشخاص .
ثانيًا : يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد .
ثالثاً : لايتحصل رسوم على طلبات المحو .
رابعاً : تعفي من هذه الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح حكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرفة التجارية .













وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 354 لسنة 1996
الصادر بتاريخ 12/9/1996(*)
وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 11/9/1996 بتيسير وخفض إجراءات القيد بالسجل التجارى وتسجيل الشركات لتنشيط حركة التجارة فى مصر وإزالة المعوقات دعمًا لنشاط الاستثمار فى المجالات التجارية ؛
وعلى مذكرة مصلحة التسجيل التجارى بتاريخ 12/9/1996 ؛
قــــــرر :
مادة أولى - يتعين عند القيد بالسجل التجارى للشركات والأفراد وغيرها المصريين إعمال التيسيرات الآتية :
1 - اعتبار الموافقة على تأسيس الشركات سواء الصادرة من مصلحة الشركات أو من الهيئة العامة للاستثمار موافقة نهائية ويكتفى بها للقيد فى السجل التجارى دون الحاجة إلى موافقة الأجهزة الأمنية .
2 - تقوم مصلحة التسجيل التجارى بالاستعلام مباشرة عن غير المصريين بصفة عامة ويلغى الاستعلام عن طريق الرقابة والأبحاث بوزارة الاقتصاد .
3 - تقتصر المستندات المطلوبة للقيد بالسجل التجارى على ما يأتى :
( أ ) للتاجر الفرد :
ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية .
صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية .
(ب) لشركات الأشخاص (تضامن - توصية بسيطة) :
ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية .
عقد تأسيس الشركة .
صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء .
(ﺠ ) لشركات الأموال (مساهمة - توصية بالأسهم - ذات المسئولية المحدودة) :
عقد تأسيس الشركة .
القرار الوزارى بتأسيس الشركة بالنسبة للشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام .
ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية .
موافقة الهيئة العامة لسوق المال فى حالة الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام وشركات التوصية بالأسهم .
4 - تسرى التيسيرات المشار إليها على قيد غير المصريين (تاجر فرد - شركات أشخاص - شركات أموال) .
مادة ثانية - يلغى أى نص ورد باللائحة التنفيذية - الصادرة بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 يخالف ما ورد بهذا القرار .
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 97 لسنة 1996
صادر بتاريخ 23/3/1996(*)
وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ؛
وعلى القرار رقم 946 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعاليه ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 846 لسنة 1995 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1979 بتنظيم اختصاصات وزارة التجارة والتموين ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1980 بتشكيل البناء التنظيمى لمصلحة التسجيل التجارى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1994 الصادر فى 12/9/1994 بإنشاء مكتب سجل تجارى فى مقر مصلحة الشركات تحت اسم « مكتب السجل التجارى لشركات الأموال » يختص بتلقى طلبات قيد الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى مذكرة مصلحة التسجيل التجارى المؤرخة 12/3/1996؛
قـــرر :
(مادة أولى)
يضاف إلى اختصاص مكتب السجل التجارى لشركات الأموال أعمال تلقى طلبات قيد المؤجرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
وزير التجارة والتموين
دكتور/ أحمد أحمد جويلى
وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 8 لسنة 1997
صادر فى 12/1/1997(*)
وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه ؛
قــــــرر :
المادة الأولى - تكون مصلحة التسجيل التجارى هى الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ، والمادة (2) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال ا

على أبودنيا
الاعضاء
الاعضاء

ذكر الجدي عدد المساهمات : 2
نقاط : 9953
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 10/01/1969
تاريخ التسجيل : 26/09/2010
العمر : 55
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : رايق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى