نبــض المحـــاميـــن
إدارة منتدى نبض المحامين ترحب بالساده الأعضاء والسادة الزائرين وتتمنى ان يستفاد الجميع ويفيد ولكم تحياتى .. خالد زغلة المحامى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبــض المحـــاميـــن
إدارة منتدى نبض المحامين ترحب بالساده الأعضاء والسادة الزائرين وتتمنى ان يستفاد الجميع ويفيد ولكم تحياتى .. خالد زغلة المحامى
نبــض المحـــاميـــن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المواعيد فى قانون البناء والهدم وفق أحدث التعديلات التشريعية

اذهب الى الأسفل

المواعيد فى قانون البناء والهدم  وفق أحدث التعديلات التشريعية Empty المواعيد فى قانون البناء والهدم وفق أحدث التعديلات التشريعية

مُساهمة  سليمان الجمعة ديسمبر 18, 2009 11:14 pm

المواعيد فى قانون البناء والهدم
وفق أحدث التعديلات التشريعية


ميعاد تقديم طلب الرخيص والبت فيه
مادة 6
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له إتباعه .

ميعاد تجديد التراخيص
مادة 9
إذا مضت ثلاث سنوات علي منح التراخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .
وفي تطبيق هذه المادة لا يعتبر شروعا في تنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات .

ميعاد قرارات وقف الأعمال :

مادة 16
يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء والهدم

مادة 34
يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والي أن يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .

ميعاد الرد علي طلب الترخيص بالقبول أو الرفض
مادة 25
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له إتباعه .

التجاوز عن بعض المخالفات
مادة26
يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة .

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية
.
سليمان
سليمان

ذكر الجدي عدد المساهمات : 81
نقاط : 10914
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/01/1957
تاريخ التسجيل : 18/12/2009
العمر : 67
العمل/الترفيه : بعدين
المزاج : مستقر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى